السيد كمال الحيدري
108
منهاج الصالحين (1425ه-)
والشمال ، ولو إلى اليمين والشمال نفسيهما ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصَّلاة أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت . المسألة 385 : من صلّى إلى غير القبلة ملتفتاً إلى أنّ صلاته ليست إلى القبلة ، بطلت صلاته ، سواء كان عالماً بأنّ الشارع الأقدس قد أوجب الصلاة إلى القبلة ، متذكّراً لذلك ، أو كان جاهلًا بهذا الحكم من الأساس ، أو كان عالماً به منذ البداية ولكن نسي هذا الحكم حين الصلاة ، فاتّجه إلى غير القبلة .