السيد كمال الحيدري
102
منهاج الصالحين (1425ه-)
الفصل الأوّل : أعداد الفرائض والنوافل وأوقاتها المسألة 361 : الصلوات الواجبة ستّ : ( 1 ) اليومية ، وتندرج فيها صلاة الجمعة ، فإنّ المكلَّف مخيّر بين إقامتها وإقامة صلاة الظهر يوم الجمعة ، وإذا أقيمت بشرائطها ، أجزأت عن صلاة الظهر . ( 2 ) صلاة الطواف . ( 3 ) صلاة الآيات . ( 4 ) صلاة الأموات . ( 5 ) قضاء الولد الأكبر عن والده الميّت . ( 6 ) صلاة العيدين . وما سوى ذلك من الصلوات المشروعة فمندوبٌ ومستحبّ ، ولا يجب إلّا بأحد الأسباب العامّة التي يطرأ الوجوب بموجبها ، كالنذر واليمين والإجارة ونحو ذلك . المسألة 362 : الصلوات المندوبة كثيرة ، وأهمّها الرواتب اليومية : ثمان ركعاتٍ للظهر قبلها ، وثمان ركعاتٍ قبل العصر للعصر ، وأربع ركعاتٍ بعد المغرب لها ، وركعتان من جلوسٍ تعدّان بركعةٍ بعد العشاء لها ، وثمان ركعاتٍ صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة . وفي يوم الجمعة يزاد على الستّ عشرة ، أربع ركعاتٍ قبل الزوال . ولها آداب مذكورة في محلّها . المسألة 363 : الصلوات المندوبة كلّها يؤتى بها ركعتان ركعتان كصلاة الصبح ، من دون أذان وإقامة ، إلّا الوتر ، فهي ركعةٌ واحدة . ويجوز الاقتصار على بعض النوافل المذكورة ، مع الإتيان بأيّ مجموعةٍ منها كاملة . كما يجوز الاقتصار في نوافل الظهرين على أربع ركعاتٍ لكلّ منهما . كما يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة ، وفي نافلة المغرب على ركعتين . المسألة 364 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً .