السيد كمال الحيدري

84

منهاج الصالحين (1425ه-)

نجساً . المسألة 290 : قطرةُ الدم التي قد يتّفق وجودها في البيضة ، طاهرةٌ وإن كان يحرم ابتلاعها . وأمّا الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب ، فهو نجسٌ ومنجّسٌ للّبن ، وكذلك الأمر في النطفة التي تصير مع الأيّام قطعةً جامدةً من الدم ، وتسمّى علقة ، فإنّه إذا رشح من هذه العلقة شيءٌ من الدّم فهو نجس . المسألة 291 : دم ما لا نفس له سائلةٌ طاهر ، كدم السمك والبرغوث والقمل والحشرات ونحوها . المسألة 292 : إذا وجد في ثوبه - مثلًا - دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النّفس السائلة أو من غيره ، كالبرغوث ، بنى على طهارته . المسألة 293 : الدَّم الذي يمتصّه البرغوث والقمّل ونحوهما من البعوض ، الذي ليس له دمٌ أصليّ ، إنّ ما تمتصّه هذه الحيوانات من الإنسان ، أو من الحيوانات ذات الدماء الأصليّة ، يصبح طاهراً بامتصاصها له ، وامتزاجه بجسمها . المسألة 294 : إذا خرج من الجرح أو الدمَّل شيءٌ أصفر يشكّ في أنّه دمٌ أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دمٌ أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبةٌ يشكّ في أنّها دمٌ أو ماءٌ أصفر ، يحكم بطهارتها . المسألة 295 : إذا علم بأنّ هذا الدم إمّا هو من بدنه وإمّا هو من بعوضةٍ امتصّته منه ، أو من إنسانٍ آخر ، أو من حيوانٍ دماؤه تجري بدفعٍ وقوّة - كما يحدث ذلك في الأكثر الأغلب - فهو نجسٌ يجب تطهير البدن أو الثوب منه . السادس والسابع : الكلب والخنزير البرّيَّان بجميع أنواعهما ، وبجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما ، دون البحريّين فهما طاهران . وما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات طاهرٌ وإن حرم أكله كالثعلب والأرنب والفأر . الثامن : المسكر المائع بالأصل المتّخذ من العنب ، دون المتّخذ من غيره ، ودون