الشيخ الأميني

234

الغدير

ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( 1 ) 16 - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى 911 في " الدر المنثور " 2 ص 140 : أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس : كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عباس . وقد مر ص 229 وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة أبي بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل ، وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس . وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد : فما استمتعتم به منهن : قال : يعني نكاح المتعة . وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة . وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جرير عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا . 17 - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى 982 في تفسيره ( هامش تفسير الرازي ) 3 ص 251 قيل : نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي ، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي إنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول : يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة ( 2 ) وقيل : أبيح مرتين وحرم مرتين . 18 - قال القاضي الشوكاني المتوفى 1250 في تفسيره 1 ص 414 : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد ( 3 ) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع

--> ( 1 ) عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة 222 . ( 2 ) عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع . ( 3 ) سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها ، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه من صنايع الأهواء .