الشيخ الأميني
230
الغدير
- أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في " أحكام القرآن " 2 ص 178 ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية ، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت ؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها . 4 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى 7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . الحديث ، 5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسيره هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423 : قال الحسن ومجاهد : إن الآية في النكاح الصحيح . وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال - : ذهب عامة ( 1 ) أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح المتعة ، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري . 6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في ( الكشاف ) ج 1 ص 360 : قيل نزلت - الآية - في المتعة ، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . 7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في ( أحكام القرآن ج 1 ص 162 : في الآية قولان : أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس . الثاني : إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل . ثم رواه عن ابن عباس . وحبيب بن أبي ثابت . وأبي بن كعب . 8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130 عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام ، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن .
--> ( 1 ) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه .