السيد كمال الحيدري
79
مناسك الحج (1433ه-)
وطواف النساء بالبيت سبعة أشواط ، وصلاة طواف النساء ، ورمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجّة ) . المسألة 113 : وقد تسأل : هل يجوز للمكلّف بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع وقبل الإحرام للحجّ الخروج من مكّة المكرّمة ؟ الجواب : نعم ، يجوز له الخروج خلال ذلك من مكّة المكرّمة إلى الأماكن القريبة منها ، كجدّة والطائف ونحوهما ، مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ . بل يجوز الخروج منها إلى المناطق البعيدة أيضاً شريطة أن يكون جازماً ومتأكّداً بالتمكّن من الرجوع إلى مكّة المكرّمة وعدم فوت الحجّ منه .