السيد كمال الحيدري

34

مناسك الحج (1433ه-)

الفعلية أو قصد الإتيان بما في الذمّة وكان تطبيقه على الحجّ الندبي من باب الاشتباه . المسألة 12 : لا يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميز إذن الوليّ ، ولكن يجب عليه أن يحفظ حقوق الولاية للأب أو الحاكم الشرعي ولا يجوز له شرعاً إيذائه أو عقوقه ، بمعنى أن مخالفة الوليّ إذا أدّت إلى إيذاءه أو عقوقه فلا يجوز الذهاب للحجّ حينئذ . وكذا لا يشترط إذن الأب بالنسبة للبالغ إذا وجب عليه الحجّ . المسألة 13 : لو ارتكب الصبيّ ما يوجب الكفّارة في الحجّ كالصيد والتظليل ونحوها فلا يجب عليه أن يكفِّر لأنّه خارج عن التكليف . أمّا ثمن هدي الصبيّ فمن مال الوليّ . المسألة 14 : لا يجوز للمكلّف الدخول إلى مكّة إلّا محرماً لحجّ أو عمرة ، ويستثنى من ذلك بعض الموارد كما سيأتي . ويستحبّ للصبيّ ذلك . المسألة 15 : نفقة حجّ الصبيّ فيما زاد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبي ، كما قلنا . أمّا إذا كان السفر بالصبيّ للحجّ فيه مصلحة للوليّ نفسه كمساعدته في حمل أغراضه وتكليفه ببعض الأشغال هناك ، فهي على الوليّ . المسألة 16 : يشترط في صحّة حجّ الصبيّ مطلقاً الختان ولو كان حجّه مستحبّاً . الشرط الثاني : العقل . فلا يجب على المجنون وإن كان يملك المال