السيد كمال الحيدري
115
مناسك الحج (1433ه-)
الحليّ في حياتها اليومية قبل إحرامها ، فلا بأس به ولا يجب عليها خلعه للإحرام ، ولكن يجب عليها عدم إظهاره لزوجها ولغيره من الرجال . 17 . الادِّهان المسألة 183 : لا يجوز للمحرم ( رجلًا أو امرأة ) الادِّهان ، وهو وضع الدهن لغرض الزينة أو التعطُّر ، بلا فرق بين أن يكون له رائحة أم لا . ومن فعل ذلك فعليه كفّارة شاة ، إذا كان الادّهان عن علم وعمد . وإن كان عن جهل ، فإطعام فقير . ولا يحرم أكل أو مسّ الطعام الدَّهين . المسألة 184 : لا يجوز الادّهان قبل الإحرام إذا كانت رائحته تبقى بعد الإحرام . وهذا كلّه في الادّهان للزينة والتطيُّب . المسألة 185 : إذا كان لعلاج أو ضرورة ، كما لو كان المحرم مريضاً ويحتاج إلى وضع الدواء الدهني على جلده أو شعره فلا بأس به . 18 . إزالة الشعر من البدن المسألة 186 : لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر من بدنه ، أو بدن غيره المحرم أو المحلّ ، ( شعر الرأس وشعر الإبطين وشعر اللحية والشارب ) ، ولكن يستثنى من ذلك عدّة حالات : منها : ما إذا كان القمَّل كثيراً على رأسه ويتأذّى منه . ومنها : إذا كانت كثرة الشعر تسبّب له ضرراً أو صداعاً لا يُتحمّل . ومنها : ما إذا تساقط الشعر من غير قصد أثناء الوضوء أو الغسل . المسألة 187 : إذا تعمّد المحرم إزالة الشعر من جسمه فله عدّة صور :