السيد كمال الحيدري

109

مناسك الحج (1433ه-)

في بعض الأحيان ، وإن كانت مخيطة . المسألة 166 : قد تسأل : هل يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية إذا كانت من المخيط ؟ الجواب : يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية والشراشف المخيطة من أجل التغطّي بها ، ولكن لا يجوز أن يغطِّي رأسه بها حال النوم . ولو غطَّى رأسه وجبت عليه كفّارة ستر الرأس الآتية . المسألة 167 : قد تسأل : هل يشمل هذا الحكم كُلّا من الرجال والنساء أم يختصّ بالرجال ؟ الجواب : هذا الحكم خاصّ بالرجال ولا يشمل النساء . المسألة 168 : إذا لبس الرجل المحرم المخيط عالماً عامداً ، فقد ارتكب حراماً وعليه الكفّارة وهي شاة . ولو لبسه مضطرّاً بسبب البرد أو المرض فتجب عليه الكفّارة أيضاً . ولو لبسه جهلًا ، فلا شيء عليه . المسألة 169 : قد تسأل : بعض الحجّاج في الحملات الجماعية يضعون علامة دالّة على ملابسهم للتعريف بهم وإرشادهم ، وتكون هذه العلامة مخاطة مع ثوب الإحرام فهل يعدّ ذلك لبساً للمخيط ؟ وبعضهم يضع المحفظة المخيطة في رقبته من أجل حفظ الأموال والأوراق المهمّة فهل يضرّ ذلك في إحرامه ؟ الجواب : لا يعدّ ذلك لبساً للمخيط . المسألة 170 : وضعت السلطات الحاكمة في بلاد الحرمين حاجزاً للتفتيش بعد الميقات وقبل دخول مكّة المكرّمة ، فمن كان محرّماً ويحمل