السيد كمال الحيدري

94

مختارات من أحكام النساء

الثانية : إذا لم تكن للمرأة عادة شهرية مستقرّة كما لو كانت تحيض مرّة سبعة أيام ومرّة تسعة أيام ، في مثل هذه الحالة تعتبر نفسها حائضاً . الثالثة : إذا كانت للمرأة عادة شهرية مستقرّة أقلّ من عشرة أيام كما لو كانت أسبوعاً ، ورأت القطنة ملوّثة بعد انتهاء مدّة عادتها ، في مثل هذه الحالة عندنا احتمالان : الأوّل : أن تكون هذه المرأة مستحاضة قبل وقت عادتها واتّصل دم عادتها بدم الاستحاضة ، في مثل هذه الحالة تعتبر أيام عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة . الثاني : أن تكون طاهرة قبل أيام عادتها ، في مثل هذه الحالة ترجع المرأة في تحديد أيام حيضها إلى تقديرها وتخمينها الشخصي ، وهنا فرضان : 1 - إن كانت تجزم بأنَّ الدم سيتجاوز عشرة أيام ، اعتبرت أيام عادتها حيضاً ، والباقي استحاضة . 2 - إذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل أن يتجاوز عشرة أيام ، فعليها أن تضيف يوماً واحداً على عادتها ، فتعتبر نفسها حائضاً ، وبعدها تعمل عمل المستحاضة . كما يجوز لها أن تضيف يومين أو كلّ ما يتبقى من الأيام العشرة إلى أيام عادتها ، فتعمل عمل الحائض طوال مدّة العشرة أيام .