السيد كمال الحيدري
93
مختارات من أحكام النساء
المرأة الدم النازل - الذي لا يتجاوز عشرة أيام - بأنّه دم حيض أو دم استحاضة ؟ الجواب : نعم ، إذا كان الدم بصفة دم الحيض فهو حيض ، وإذا رأت الدم في أيام عادتها فهو دم حيض ، وإذا رأت الدم قبل عادتها بيوم أو يومين واستمرّ إلى أيّام عادتها فهو حيض كذلك وإن لم يكن بصفات دم الحيض . أما إذا لم يكن كذلك فهو دم استحاضة . كيف تعرف المرأة أن حيضها قد انتهى إذا احتملت الحائض خلال عشرة أيّام من حين بداية نزول الدم أن الدم قد انقطع ، فيجب عليها أن تفحص وتتأكّد . وطريقة الفحص هي أن تدخل قطنة في الموضع المخصوص وتتركها مدّة ثمّ تخرجها « 1 » ، فإن كانت القطنة نظيفة وخالية من الدم فهذا معناه أن حيضها قد انتهى فيجب عليها الغسل وتعمل عمل الطاهرة حينئذٍ . وإن خرجت القطنة ملوّثة ، فهنا حالات ثلاث : الأولى : إذا كانت للمرأة عادة شهرية مستقرّة ، ولم يتجاوز الدم أيام عادتها ، في مثل هذه الحالة تعتبر نفسهاً حائضاً .
--> ( 1 ) وكيفية إدخال القطنة هي : أن تلصق بطنها بحائط أو نحوه ، وترفع إحدى رجليها ثم تدخل القطنة .