السيد كمال الحيدري
87
مختارات من أحكام النساء
الثاني : المضطربة وهي التي لا تنتظم لها عادة لا عدداً ولا وقتاً ، كمن ترى الدم مرّة أربعة أيّام في أوّل الشهر ، ومرّة خمسة في آخره ، ومرة ثلاثة في وسطه . السؤال 58 : كيف تعرف هذه المرأة أن الدم النازل عليها دم حيض ؟ الجواب : إذا كان الدم بصفات دم الحيض فهو حيض . السؤال 59 : إذا حاضت مثل هذه المرأة وتجاوز دمها عشرة أيّام ، فماذا تفعل ؟ الجواب : هنا حالتان : الأولى : إذا كان الدم طيلة مدّة نزوله بصفات دم الحيض ، وبلون واحد ، في هذه الحالة تستطيع أن تجعل حيضها منذ بداية رؤية الدم إلى ستّة أو سبعة أيام - حسب اختيارها - والباقي استحاضة . الثانية : نفس الحالة الثانية في المبتدئة ، والذي تقدّم في الحالة الثانية من المبتدئة بعد المسألة ( 57 ) .