السيد كمال الحيدري

77

مختارات من أحكام النساء

تعتبر حيضها من اليوم الأول إلى نهاية اليوم الخامس ( وهي عدد أيام عادتها ) ، ويكون الباقي استحاضة . السؤال 43 : إذا نسيت ذات العادة العددية عدد أيام عادتها ، فماذا تفعل ؟ الجواب : تأخذ بأكبر الاحتمالات ، فإذا كانت لا تدري أن أيام عادتها خمسة أيام أو ستة ، تجعل أيام حيضها ستة أيام . الثانية : ذات العادة الوقتية وهي التي تنتظم عادتها وقتاً ولا تنتظم عدداً ، أي أنها ترى حيضتين متماثلتين في الوقت فقط ، كالتي تحيض في كلّ أوّل شهر مثلًا ، ولكنها ترى في شهر ثلاثة أيام وفي آخر أربعة وفي آخر خمسة . وكذلك تحصل العادة الوقتية بانتظامِ فاصلٍ زمنيٍّ معيّنٍ بين الحيضات ، ولو لم تكن متطابقةً بلحاظ أيام الشهر ، كما إذا كان من عادة المرأة أن ترى الدم بعد مضيِّ خمسة عشر يوماً من النقاء مثلًا . ومثل هذه تسمى منتظمة الوقت مضطربة العدد . السؤال 44 : كيف يثبت أن الدم الذي تراه مثل هذه المرأة دم حيض ؟ الجواب : يثبت بأمرين : 1 - إذا كان الدم النازل بصفات دم الحيض .