السيد كمال الحيدري

57

مختارات من أحكام النساء

ينتبه » « 1 » . وهذا الحديث مشهور ، رواه الفريقان ، وقال بعضهم أنه مجمع عليه . الثاني : موثقة عمار الساباطي : عن : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : « سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك ، فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم » « 2 » . بناءً على ما تقدم ، فهل هناك تنافٍ بين هذه الأقوال الثلاثة ؟ والجواب : قد يقال أنه لا تنافي لاحتمال أن يكون سنّ البلوغ يختلف باختلاف المناطق الجغرافية ، كما أشرنا ، فيكون للزمان والمكان مدخلية في الحكم الشرعي ، وهذا ما سنوكل تحقيقه إلى دراسات تخصّصية أعمق إن شاء الله تعالى .

--> ( 1 ) الحلي ، ابن إدريس ، السرائر ، ج 3 ، ص 324 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 46 ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12 .