السيد كمال الحيدري
25
مختارات من أحكام النساء
الثاني : الطهارة فلابدّ أن يكون الماء المستعمل في الغُسل طاهراً ، ولا يصحّ الغُسل بالماء النجس . السؤال 14 : من كان عنده إناءان : في أحدهما ماء طاهر وفي الآخر ماء نجس ، ولكنّهما تشابها ولم يميِّز بينهما ، فبأيّهما يغتسل ؟ الجواب : يتركهما معاً ويتيمّم إذا تضيّق عليه وقت عبادة واجبة . السؤال 15 : الماء المستعمل في رفع الخبث وفي الوضوء هل يمكن استعماله في الغُسل مرة ثانية ؟ الجواب : نعم ، يمكن ذلك إذا لم يتنجس من الاستعمال الأوّل . الثالث : الإباحة « 1 » فلابدّ أن يكون الماء المستعمل في الغسل مباحاً ملكاً للمغتسل أو ملكاً لغيره يأذن باستعماله - ولا يصحّ الغُسل بماء الغير بدون موافقته . السؤال 16 : هل يشترط في الموافقة أن تكون صريحة ؟ الجواب : لا يشترط فيها الصراحة ، بل يمكن أن يستكشفها المكلّف من حال صاحب الماء ، بأن تكون حالته تدلّ على إذنه في التصرّف .
--> ( 1 ) المراد من الإباحة هنا ما يقابل الغصبية .