السيد كمال الحيدري
140
مختارات من أحكام النساء
السؤال 164 : هل يعدّ الدم الخارج بعد إسقاط المرأة لجنينها في الشهر الأول من الحمل نفاساً ؟ الجواب : ليس دم نفاس . نعم ، إذا صادف أيّام حيضها فهو محكوم بالحيض ، وكذا إذا كان بصفات الحيض وشرائطه . السؤال 165 : الدم الذي ينزل من المرأة حال الطلق - قبل الولادة - ما هو حكمه ؟ الجواب : لا يعتبر الدم الذي يسبق الولادة دم نفاس ، وعليها تطهير الموضع والصلاة ما لم تلد . السؤال 166 : متى يجب الغسل على النفساء ؟ الجواب : متى انقطع الدم عن النفساء ونقت ، اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها ، وإن كان انقطاعه بعد الولادة بيوم أو أقلّ من يوم ، إن كان هذا الانقطاع قبل عشرة أيام من نزول الدم . أما إذا استمرّ الدم لأكثر من عشرة أيام ، فأنّها تغتسل بعد انتهاء العشرة مباشرة . السؤال 167 : ما حكم المرأة التي ولدت ولم تر دماً حتى اليوم العاشر ، ولكنها رأته في اليوم الحادي عشر ؟ الجواب : مثل هذه المرأة لا نفاس لها ، وما تراه بعد عشرة أيام من الولادة يعدّ استحاضة .