السيد كمال الحيدري

137

مختارات من أحكام النساء

الثانية : إذا كانت عادتها عشرة أيام ، واستمرّ بها الدم بعد الولادة ، فهنا فرضان : الأول : أن لا يتجاوز الدم عشرة أيام ، وفي هذه الحالة تعتبر فترة رؤية الدم نفاساً . الثاني : إذا تجاوز الدم عشرة أيام ، فأنّها تجعل العشرة نفاساً ، وما بعدها استحاضة . السؤال 162 : إذا كانت المرأة ذات عادة ، ولكنّها نسيتها ولا تتذكّر العدد ، فماذا تصنع ؟ الجواب : تفرض أكبر الاحتمالات لعادتها ، وتطبق عليها الأحكام السابقة . فإن كانت تشكّ في أن عادتها خمسة أيام أو ستّة ، فأنّها تجعلها ستّة ، وتطبّق عليها ما سبق « 1 » . ثانياً : من ليس لها عادة عددية إذا لم تكن المرأة ذات عادة عددية وبعد الولادة استمرّ بها الدم ، فهنا حالتان ، هما : الأولى : إذا لم يتجاوز الدم بعد الولادة عشرة أيام ، فأنّها تجعل الجميع نفاساً .

--> ( 1 ) أي ما مرّ من أحكام في ( ذات العادة العددية ) .