السيد كمال الحيدري
136
مختارات من أحكام النساء
كيف تحتسب المرأة عدد أيّام نفاسها المرجع في ذلك هو كون المرأة ذات عادة أو لا ، وكما يلي : أولًا : ذات العادة العددية وفيها صور : الأولى : إذا كانت عادتها أقلّ من عشرة أيام واستمرّ دم النفاس وتجاوز عدد أيام عادتها ، فهنا حالتان : أ ) إن كانت على يقين بأنّ الدم يستمرّ حتى يتجاوز عشر أيام من ابتداء رؤية الدم ، جعلت نفاسها بعدد أيام عادتها ، وما زاد على أيام عادتها فهو استحاضة . ب ) إن كانت تأمل انقطاع الدم قبل أن يتجاوز عشرة أيام ، فإنّها تضيف إلى أيّام عادتها يوماً أو يومين - حسب اختيارها - وتجعلها نفاساً لها ، بشرط أن لا يزيد المجموع على عشرة أيام . السؤال 161 : إذا استمرّ بها الدم بعد الولادة وتجاوز عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟ الجواب : هاهنا فرضان ، هما : أ ) إذا كانت ذات عادة عددية ، تجعل أيام عادتها نفاساً والباقي استحاضة ، أي أنّها تقضي ما تركته من العبادة بعد عدد أيام عادتها . ب ) إذا لم تكن ذات عادة عددية ، تجعل نفاسها عشرة أيام وما بعدها استحاضة .