السيد كمال الحيدري
134
مختارات من أحكام النساء
الجواب : لا يعتبر ذلك الدم نفاساً ، سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه . السؤال 155 : الدم الذي تراه الحامل قبل الطلق ، ما هو حكمه ؟ الجواب : تجري عليه أحكام دم الحامل ، الذي تقدّم ذكره في باب الحيض . أمّا طبيّاً : فالنفاس هو الفترة اللاحقة للولادة سواء نزل الدم أم لم ينزل ، ومدتها أربعون يوماً من يوم الولادة ، وينصح الأطباء بعدم مقاربة المرأة جنسياً في هذه الفترة لما لهذه المقاربة من تأثيرات صحّية على كلا الطرفين . هل لدم النفاس شروط معيّنة ؟ الشرط الأساسي لدم النفاس هو أن أكثره عشرة أيام ابتداء من رؤية الدم ، لا من تاريخ الولادة . ولا حدّ معيّن لأقلّه ، بل يمكن أن يتحقّق بالقطرة أيضاً . السؤال 156 : إذا مضت عشرة أيام من تاريخ الولادة ولم ترَ في هذه العشرة دماً ، فما هو حكمها ؟ الجواب : مثل هذه المرأة لا نفاس لها ، وإن رأت الدم بعد العشرة . السؤال 157 : إذا لم ترَ المرأة الدم إلا في اليوم السابع من ولادتها واستمرّ بها الدم إلى عشرة أيام ، فماذا تصنع ؟