السيد كمال الحيدري
126
مختارات من أحكام النساء
المساجد وتمكث فيها سواء أدّت عملية التطهير الواجبة عليها لصلاتها اليومية أم لا ، وكذا يجوز لها أن تقرأ سور العزائم وآيات السجدة منها . ثاني عشر : لا يجوز للمرأة المستحاضة بأقسامها الثلاثة أن تمسّ كتابة المصحف الشريف قبل أن تؤدّي ما يجب عليها من عملية التطهير . فإنّ أدت عملية الطهارة بوجهٍ يجوز لها أن تصلّي بها جاز لها أن تمسّ الكتابة . ثالث عشر : طلاق المستحاضة بأقسامها الثلاثة جائز وصحيح ، بخلاف طلاق الحائض . رابع عشر : المستحاضة بالاستحاضة الصغرى يجوز لزوجها مجامعتها على كلّ حال . أمّا المستحاضة بالوسطى أو بالكبرى فلا يجوز لزوجها مجامعتها قبل أن تغتسل الغُسل الواجب عليها . خامس عشر : يجب على المستحاضة حين الصلاة أن تتحفّظ بخرقة ونحوها ، وتحرص كلّ الحرص على حبس الدم وعدم تجاوزه إلى الخارج . السؤال 135 : إن كان حبس الدم يؤدي إلى ضرر ، فماذا تفعل ؟ الجواب : لا يجب عليها الحبس .