السيد كمال الحيدري
124
مختارات من أحكام النساء
الطهارة والصلاة . خامساً : إذا علمت بأنّ الدم ينقطع عنها في وقت يكفي للطهارة والصلاة ، فعليها أن تنتظر إلى أن يحين ذلك الوقت فتسارع إلى إليهما . السؤال 132 : وإذا قامت بعملية التطهير المخصوصة لها وصلّت قبل ذلك الوقت ، فما هو حكم صلاتها ؟ الجواب : صلاتها باطلة . السؤال 133 : إذا فوّتت ذلك الوقت عمداً ولم تصلِّ ، فما هو حكم صلاتها بعد ذلك الوقت ؟ الجواب : صلاتها صحيحة ولكنها آثمة . السؤال 134 : وإذا نسيت ذلك الوقت فماذا تفعل ؟ الجواب : يجب عليها أن تؤدّي عملية التطهير المخصوصة لها وتصلّي . سادساً : إذا لم تكن المرأة تعلم بأنّ الدم ينقطع في وقت يكفي للطهارة والصلاة فصلّت وفقاً لحالتها كمستحاضة ، ثم انقطع الدم لفترة معيّنة تكفي للطهارة والصلاة ، في مثل هذه الحالة يجب عليها أن تتطهّر عملية التطهير الواجبة عليها سابقاً وتصلّي . سابعاً : إذا تركت المستحاضة - بجميع أقسامها - سهواً أو عمداً الاختبار بالقطنة ثم أدّت أية عبادة ، فلا تصحّ عبادتها تلك ، إلا إذا