السيد كمال الحيدري

123

مختارات من أحكام النساء

4 - لا تحتاج إلى وضوء مع الغسل . السؤال 131 : إذا اغتسلت المستحاضة الكبرى لصلاة الظهرين أو العشائين ، ولكنها فرّقت بين الصلاتين ولم تجمع بينهما لعذر أو بغير عذر ، فماذا تفعل ؟ الجواب : يجب عليها أن تغتسل للصلاة الثانية ( العصر أو العشاء ) . الأحكام العامة للمستحاضة أوّلًا : يعتبر دم الاستحاضة من الأحداث الشرعية كالبول والغائط وغيرهما التي يبطل بحدوثها الوضوء ، فلو كانت المرأة على وضوء وخرج منها دم الاستحاضة ولو بواسطة القطنة ، بطل وضوؤها . ثانياً : إذا لم يخرج دم الاستحاضة من الموضع المخصوص ولو بواسطة القطنة ، فلا أثر لذلك الدم ولو تحرّك من مكانه إلى فضاء ذلك المكان المخصوص . ثالثاً : إذا انقطع دم الاستحاضة وأصبحت المرأة نقيّة منه ، يجب عليها أن تتطهر بالغُسل أو الوضوء بحسب ما كان واجباً عليها من عملية التطهير - وتصلّي . رابعاً : إذا انقطع الدم أثناء عملية الطهارة ، أو أثناء الصلاة أو بعدها ، وهناك وقت يتّسع للطهارة والصلاة ، فيجب عليها أن تعيد