السيد كمال الحيدري

119

مختارات من أحكام النساء

الاستحاضة تعريفها في اللغة : من الحيض ، وسبقت الإشارة إلى معناه في باب الحيض . أما فقهياً : فهو كلُّ دم تراه المرأة ولم يكن حيضاً ولا نفاساً ولا دم بكارة ولا دم جرح أو قرح . صفات دم الاستحاضة دم الاستحاضة في الغالب أصفر ، بارد ، رقيق ، يخرج بفتور بلا قوّة ولذع . وقد يكون في بعض الأحيان بصفات دم الحيض . السؤال 126 : هل يشترط في دم الاستحاضة شروط دم الحيض السابقة الذكر ؟ الجواب : لا تشترط شروط دم الحيض في الاستحاضة . فلا يشترط فيه سنّ معيّن ، لأنّ الأنثى قد تراه قبل سنّ التاسعة وبعد الخمسين . ولا يشترط أن يفصل بين استحاضة وأخرى عشرة أيام من الطهر . ولا حدّ لقليله فإنه قد ينزل يوماً أو بعض يوم ، ولا حدّ لأكثره كذلك لأنه قد يستمرّ شهوراً أو سنين .