السيد كمال الحيدري

116

مختارات من أحكام النساء

الجواب : إذا كان هذا الدم واجداً لصفات دم الحيض فله حكم الحيض . السؤال 124 : امرأة ترى ترشّحات صفراء ، تستمرّ معها يومين أو ثلاثة أيام ، ثم ترى الدم بصفات دم الحيض ، فما حكم تلك الترشّحات ؟ الجواب : إن كانت ذات عادة وقتية أو عددية وقتية ، فكلّ دم تراه قبل عادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة وإن لم يكن بصفات دم الحيض فهو حيض ، إن كان متّصلًا بأيّام عادتها . أمّا إذا كانت ذات عادة عددية فكلّ ما لم يكن بصفات دم الحيض فليس بحيض . السؤال 125 : هل يصحّ غسل الجنابة من الحائض ؟ الجواب : نعم ، يصحّ منها .