السيد كمال الحيدري

110

مختارات من أحكام النساء

الدم ؟ الجواب : إذا لم يستمرّ هذا الدم لثلاثة أيّام متوالية فليس هو بحيض . السؤال 100 : ما حكم المرأة إذا تبدّلت عادتها المستقرّة من : وقتية عددية ، أو وقتية ، أو عددية ، إلى مضطربة فجأةً ؟ الجواب : تعمل عمل المضطربة . وقد تقدم منّا فيما سبق . السؤال 101 : المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ، ما هو حكمها ؟ الجواب : ما لم تر الدم فهي طاهرة . السؤال 102 : المرأة التي ترى دماً بغير صفات الحيض ، ثم ترى بعد فترة وجيزة دماً بصفات الحيض ، ماذا تصنع ؟ الجواب : إذا كانت ذات عادة ولم يتجاوز الدم عشرة أيام اعتبرت الجميع حيضاً ، أما في غير ذات العادة فالدم الذي لا تكون له صفات دم الحيض فليس بحيض . السؤال 103 : هل في حمل تربة كربلاء أو القرآن أثناء العادة الشهرية إشكال أم لا ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . السؤال 104 : المرأة التي تموت في أيام عادتها الشهرية ، هل يجب