السيد كمال الحيدري
101
مختارات من أحكام النساء
الثالثة : أن يكون عدد أيام عادتها مساوياً لفترة الدم الأول وفترة الانقطاع ، وحكمها هو حكم الحالة الأولى . الرابعة : أن يكون عدد أيام عادتها أزيد مما ذكرنا في الحالة الثالثة بيوم أو يومين مثلًا أو أكثر من ذلك ، تجعل الدم الأول حيضاً ، وتعتبر نفسها حائضاً من حين رؤيته إلى مضي يوم أو يومين من الدم الثاني ؛ لكي يتطابق مع أيام عادتها . وتجري هذه الحالات أيضاً في ذات العادة العددية والوقتية معاً إذا رأت الدم بصفة الحيض - على النحو المتقدّم - في غير موعدها الشهري . أحكام الحائض أولًا : تروك الحائض لا تجب على الحائض الكثير من العبادات ، ولا تصحّ منها كذلك ، وهذه العبادات هي : 1 - الصلاة اليومية . 2 - صلاة الآيات . 3 - الصلاة المنذورة . 4 - صيام شهر رمضان . 5 - الصيام المنذور .