السيد كمال الحيدري

89

فقه الصيام (أسئلة وردود)

5 . خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته ، ولكنّه يتّفق أحياناً أن يُستدعى للخطابة في بلدٍ آخر ، فيسافر ويطوي المسافة الشرعيّة إلى ذلك البلد ، ويبقى هناك يوماً أو يومين أو أيّاماً ، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام ولا يصحّ منه - إن صام - إذا طوى المسافة المحدّدة ؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر . وقد تسأل : ماذا لو كان عمله الذي يتكسّب من خلاله هو الخطابة فيتحتّم عليه أن يتنقل بين البلدان ، كلّما استُدعي إلى مكانٍ ذهب إليه ؟ الجواب : مثل هذا يجب عليه الصيام في سفره ، سواء في البلدان التي يُستدعى لها ، أو في طريق الذهاب والعودة ؛ لأنّ سفره لأجل عمله الذي يمارسه . 6 . من كان كثير السفر ، ولكن لا لأجل عملٍ يمارسه ، وإنّما يسافر للتنزّه أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرّفة ، فيسافر في كلّ أسبوع مرّة أو في كلّ يوم ، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام ، ولا يصحّ منه ؛ إذ تجري عليه أحكام المسافر الاعتيادي ، لأنّ سفره ليس سفر العمل . 7 . من كان يسافر متنزّهاً متجوّلًا من مكان إلى مكان ، ولكنّه يؤدّي في سفره بعض الأعمال التي يتكسّب منها كالرسم أو الخطّ مثلًا ، فمثل هذا لا يجب عليه الصيام ؛ لأنّه وإن كان يمارس مهنة الرسم أو الخطّ مثلًا في سفره ، ولكن لا علاقة لسفره بهذه المهنة ، فهو يزاولها في السفر كما يزاولها في الحضر وليس عمله مرتبطاً بالسفر ليكون السفر عملًا له . وقد تسأل : ماذا لو طلب منه أن يمارس عمله في أحد الأماكن التي كان يتجوّل فيها لمدّة طويلة نسبيّاً ، كأن تكون سنة مثلًا ؟