السيد كمال الحيدري

86

فقه الصيام (أسئلة وردود)

6 . الجنديّ والعسكريّ بأيّة رتبةٍ من الرتب العسكرية كان ، إذا كان معسكره ومقرّ عمله يبعد عن بلدته بقدر المسافة الشرعيّة ، فيسافر إلى مقرّ العمل لممارسة عمله ، وجب عليه الصيام ، سواء كان يبقى في مقرّ العمل أسبوعاً أو أسبوعين أو مدّة لا يعرف مداها تحدّد حسب الأوامر التي تصدر إليه . وكذلك يجب عليه الصيام إذا سافر من المعسكر بمهمّة ترتبط بعمله ، سواء كان سفره بصورةٍ منفردةٍ أو ضمن فوجٍ أو جماعة . وقد تسأل : ماذا عن حكمه في الطريق ذهاباً وإياباً ؟ الجواب : يجب عليه الصيام في الطريق أيضاً . 7 . المهندس أو الطبيب أو الإداريّ وغيرهم من الموظّفين ، إذا كلّفته الجهة المسؤولة عن عمله بالسفر إلى مكانٍ ما - يبعد عن بلده المسافة الشرعيّة - لغرض كسب المزيد من الخبرة بممارسة بعض الوسائل العلميّة أو الفنّية هناك ( ما يسمّى بالإيفاد ) ، فمثل هذا يجب عليه الصيام في تلك المنطقة أو البلدة التي تضمّ الجامعة أو المستشفى أو المعمل الذي يمارس عمله فيه . السؤال ( 126 ) : هل يجب عليه الصيام في طريق الذهاب والعودة ؟ الجواب : نعم ، يجب عليه ذلك . 8 . تاجر يسكن في البصرة ، ينشئ معملًا لصنع السكر في ميسان مثلًا ، ويتردّد على معمله في البلد الآخر ، فيقيم هناك اليوم أو اليومين والأسبوع والأسبوعين حسب متطلّبات العمل ، مثل هذا يجب عليه الصيام في البلد الذي يقع المعمل فيه ، وكذلك في الطريق ذهاباً وإياباً . 9 . محاسب أو مفتّش ( كالمشرفين الذين ترسلهم مديرية التربية للتجوال على المدارس لغرض تقييم الوضع العلمي للطلاب في تلك المدارس أو موظّفي دوائر الكهرباء أو الماء الذي يتجوّلون بين البلدان لغرض تدقيق