السيد كمال الحيدري
70
فقه الصيام (أسئلة وردود)
السؤال ( 113 ) : هل يشترط في الليالي أن تكون ثلاثين ليلة . الجواب : لا يشترط ذلك ، فقد تكون تلك الليالي الواقعة بين النهار الأوّل والنهار الأخير تسعة وعشرين ليلة ، وهي كافيةٌ في ذلك . السؤال ( 114 ) : هل يكفي الشهر القمريّ مدّةً للمكث ؟ الجواب : لا يكفي الشهر القمريّ إذا كان أقلّ من ثلاثين يوماً . السؤال ( 115 ) : كيف يكون حساب الثلاثين يوماً ؟ الجواب : يكون حسابها كالتالي : 1 . إذا وصل ذلك المكان الذي تردّد فيه فجر اليوم الأوّل من الشهر - القمريّ مثلًا - فإنّ ثلاثين يوماً تتمّ عند غروب اليوم الثلاثين من الشهر اللاحق إذا كان الشهر القمريّ ثلاثين يوماً ، وعند غروب اليوم الأوّل من الشهر اللاحق ، إذا كان الشهر القمريّ تسعاً وعشرين يوماً . 2 . إذا وصل إلى ذلك المكان الذي تردّد فيه ظهر اليوم الأوّل من الشهر القمري ، فإنّ ثلاثين يوماً تتمّ عند ظهر اليوم الأوّل من الشهر اللاحق إن كان الشهر القمريّ ثلاثين يوماً ، وعند ظهر اليوم الثاني من الشهر اللاحق إن كان الشهر القمريّ تسعةً وعشرين يوماً . 3 . إذا وصل إلى ذلك المكان الذي تردّد فيه في الليلة الأولى من الشهر ، فإنّ ثلاثين يوماً تتمّ عند غروب الليلة الأولى من الشهر اللاحق إن كان الشهر ثلاثين يوماً ، وعند غروب الليلة الثانية من الشهر اللاحق إن كان الشهر تسعةً وعشرين يوماً . مسألة : إذا تنقّل ثلاثين يوماً في قرىً متقاربةً متردّداً بين الإقامة عشرة أيّام وبين إكمال المسير ، فمثل هذا يبقى على إفطاره ولا يصحّ منه الصوم ، حتّى بعد الثلاثين يوماً .