السيد كمال الحيدري

62

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الثانية : إذا كانت المسافة بينهما بقدر المسافة الشرعيّة أو أكثر ، فإنّ المسافر إذا وصل إلى أيّ منهما ، انتهى سفره ، وجرت عليه أحكام المسافر الذي وصل إلى وطنه وقد تقدّم بيانها . السؤال ( 93 ) : هل ينتهي السفر بمجرّد رؤية عمارة الوطن ونخيله ومنائره ؟ الجواب : لا ينتهي السفر بذلك ، وإنّما ينتهي بالدخول في الوطن فعلًا . السؤال ( 94 ) : هل يعني هذا أنّ المسافر في شهر رمضان يجوز له تناول المفطر إذا وصل إلى حدٍّ يرى فيه عمارة بلده ؟ الجواب : نعم ، يجوز له ذلك . فروع الأوّل : لا فرق في دخول الوطن بين أن يكون بقصد الاستقرار فيه أو بدون ذلك ، كمن قصد اجتيازه أثناء سفره . ومثال ذلك : إذا دخل المسافر وطنه وهو في السيارة لا بقصد الاستقرار بل بقصد اجتيازه لمواصلة السفر ، فمثل هذا ينتهي سفره بذلك ولا يجوز له الإفطار - إن كان سفره قبل الزوال في شهر رمضان - بل يجب عليه البقاء على صومه إذا لم يكن قد تناول مفطراً . الثاني : من كان له وطنٌ مؤقّتٌ يسافر إليه فيقطنه في فترةٍ زمنيةٍ محدّدة ومعلومة ، كالطالب الجامعيّ البصريّ الذي يدرس في بغداد مثلًا ، فمثل هذا يسكن بغداد أيّام الدرس فقط ، فلو سافر في غير أيّام الدرس - في العطلة الصيفيّة - ووصلها قبل الزوال ولم يكن قد تناول مفطراً ، وجب عليه الصيام هناك إن كان سفره في شهر رمضان .