السيد كمال الحيدري
57
فقه الصيام (أسئلة وردود)
2 . لأنّ مناط السفر الشرعيّ هو الابتعاد عن البلد أو مكان المكث . الثانية : إذا وُجدت في طريق المسافر مجموعةٌ من البلدان الصغيرة ، وكانت المسافة بين بلد المسافر والبلدة الأخيرة تساوي المسافة الشرعيّة ، فمن سافر من بلدته إلى البلدة الأخيرة من تلك البلدان ، جاز له الإفطار . السؤال ( 88 ) : ماذا لو اتّصلت بعض تلك البلدان ببعضها الآخر بسبب التوسّع العمراني والبناء ؟ الجواب : جاز - لمن سافر من بلده إلى البلدة الأخيرة من تلك البلدان - الإفطار . السؤال ( 89 ) : ماذا لو مرّ زمن على ذلك الاتّصال بحيث أصبحت تلك البلدان بلدةً واحدةً عرفاً ؟ الجواب : لم يجز - لمن يسافر بينها - الإفطار وإن كان سفره إلى البلدة الأخيرة . الرابع : أن لا يحدث للمسافر قبل إكمال المسافة أحد قواطع السفر الأوّل : المرور بالوطن فإذا سافر الإنسان من بلدةٍ إلى أخرى وكان وطنه وبلده في منتصف الطريق بين البلدتين ، فهاهنا حالات : 1 . إذا كانت المسافة بين بلد مبدأ السفر وبين بلده تساوي المسافة الشرعيّة ، فإنّ مثل هذا يجوز له الإفطار ، لأنّه قطع المسافة المحدّدة للسفر الشرعيّ . 2 . إذا كانت المسافة بين بلد مبدأ السفر وبلده أقلّ من المسافة الشرعيّة ، ولكنّ المسافة بين بلد مبدأ السفر وبين بلد المقصد تساوي المسافة الشرعيّة ، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار وترك صيامه ؛ إذ لا أثر