السيد كمال الحيدري

50

فقه الصيام (أسئلة وردود)

للأمر الواقع ؟ الجواب : لا فرق في قصد المسافة بين الموردين . فروع الأوّل : من سافر ولا يعلم بأنّه مسافر ، فلا أثر لسفره شرعاً ، فإنّه وإن قطع المسافة الشرعيّة اللازمة لجواز الإفطار ، لم يجز له ذلك ، ووجب عليه إكمال صيامه . مثاله : النائم والمغمى عليه الذي يسافر به شخصٌ آخر . السؤال ( 79 ) : ماذا لو أفاق ( النائم أو المغمى عليه الذي يسافر به شخص آخر ) في منتصف الطريق ؟ الجواب : في مثل هذه الحالة يَحتسب المسافة من حين إفاقته . السؤال ( 80 ) : هل يُعتبر السكران كالنائم والمغمى عليه إذا سافر بنفسه ؟ الجواب : السكران لا يُقبل صيامه بحال ، ولا فرق بين أن يكون مسافراً أو حاضراً . الثاني : إذا خرج الإنسان من بلده وكان قاصداً نقطةً معيّنةً تبعد عنه ( 22 ) كيلومتراً ولم ينوِ الرجوع إلى وطنه ، وعندما وصل إلى تلك النقطة أراد أن يسير إلى نقطةٍ أخرى تبعد عن النقطة الأولى ( 22 ) كيلومتراً أيضاً ، فلا يعتبر مثل هذا السفر سفراً شرعيّاً وإن قطع المسافة المحدّدة ، فلا يجوز لمثل هذا المسافر الإفطار ؛ لأنّه وإن كان قد قطع المسافة الشرعيّة للسفر ؛ إلّا أنّه لم يكن قاصداً لقطعها كاملة . الثالث : إذا خرج الإنسان من بلده وكان قاصداً المسافة المحدّدة بكاملها ، ولكنّه بعد أن قطع نصفها تردّد في مواصلة السير فأخذ يسير