السيد كمال الحيدري

48

فقه الصيام (أسئلة وردود)

4 . إذا سلك المسافر أحد الطريقين ولم يقرّر أيّهما سيسلك في رجوعه ، فهنا حالات : أ . إذا كان قد سلك الطريق الأبعد ( 30 كيلومتراً ) في طريق الذهاب ، ففي مثل هذه الحالة جاز له الإفطار ، سواء سلك - في طريق عودته - الطريق الأقرب أم الأبعد . ب . إذا كان قد سلك الطريق الأقرب ( 15 كيلومتراً ) في طريق الذهاب ، وهو متردّد أيّ الطريقين سيسلك في رجوعه ، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له الإفطار ، بل يبقى على صيامه ، حتّى وإن اختار فيما بعد سلوك الطريق الأبعد رجوعاً . السؤال ( 75 ) : هل ينطبق هذا الحكم على أيّ حالة من هذا النوع مهما كانت مسافة الطريقين ؟ الجواب : ليس الحكم عامّاً لكلِّ حالة من هذا القبيل ، بل هو خاصّ بالحالات التي يكون فيها مجموع الطريقين - الأقرب والأبعد - مساوياً ( 44 كيلومتراً ) أو أكثر . الخامسة : لا يشترط في المسافة الشرعيّة التي يقطعها الإنسان أن تكون من أجل أن يصل إلى بلدٍ آخر . بل يكفي مجرّد قطع تلك المسافة بالشروط المتقدّمة . فلو طوى الإنسان تلك المسافة لا بقصد طيّها ، كمن يريد أن يتعلّم السياقة مثلًا ، فيطوي مسافة ( 44 كيلومتراً ) أو أكثر ، فإنّ ذلك يعدّ مسافراً شرعاً ، ويجب على مثل هذا المسافر أن يفطر إن كان سفره قبل زوال شهر رمضان . فروع الأوّل : إذا علم المسافر بأنّ ما قطعه من المسافة في طريقه هي المسافة