السيد كمال الحيدري

26

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الغسل أحسن وأحوط استحباباً . السؤال ( 23 ) : هل يسقط وجوب الصوم عن المستحاضة كما يسقط عن الحائض والنفساء ؟ الجواب : لا يسقط الصوم عن المستحاضة بأقسامها الثلاثة ، بل يجب عليها صيام شهر رمضان وإن كانت مستحاضة فيه . السؤال ( 24 ) : هل يجب شيءٌ زائدٌ لأجل صحّة صوم المستحاضة ؟ الجواب : نحن نعلم أنّ المستحاضة على ثلاثة أنحاء ، وهي : الصغرى والوسطى والكبرى ، وعلى ذلك يترتّب جواب هذا السؤال ، وهو : 1 . المستحاضة بالصغرى والوسطى يصحّ صومهما ، سواء تطهّرتا بوضوء أو بغسل أم لا . 2 . المستحاضة الكبرى يصحّ منها الصوم وإن لم تكن مؤدّيةً في النهار الذي تصوم فيه لغسل صلاة الصبح وغسل الظهرين ، فضلًا عن احتياجها أن تغتسل للمغرب والعشاء من الليلة التي تريد أن تصوم في نهارها ، ويستحبّ لها مراعاة الأغسال . 5 . الأمن من الضرر إذا لم يكن المكلّف آمناً من الضرر ، فلا يجب عليه الصيام . أقسام الضرر الموجب لسقوط الصوم والضرر الذي يسقط به وجوب الصوم ويجوز معه الإفطار ، يمكن تصوّره على صور : أن يخشى المكلّف الإصابة بمرضٍ بسبب الصوم . أن يكون المكلّف مريضاً ويخشى أن يطول به المرض أو يشتدّ عليه