السيد كمال الحيدري

25

فقه الصيام (أسئلة وردود)

السؤال ( 18 ) : لو نقت الحائض أو النفساء بعد الفجر بثانيةٍ من حيضها أو نفاسها ، فهل يجب عليها صيام ذلك اليوم ؟ الجواب : لا يجب عليها صيام ذلك اليوم ؛ لأنّه يشترط في صحّة الصيام النقاء من الفجر إلى المغرب . السؤال ( 19 ) : لو نقت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس بوقتٍ قليلٍ جدّاً ، ولم تكن قد ارتكبت أحد المفطرات ، فهل يجب عليها الإمساك عن تناول المفطرات ؟ الجواب : لا يجب عليها الإمساك عن تناول المفطرات . السؤال ( 20 ) : إذا كانت المرأة صائمةً وقبل غروب الشمس بوقتٍ قليلٍ جدّاً نزل عليها الحيض أو النفاس ، فهل يجب عليها صيام ذلك اليوم ؟ الجواب : لا يجب عليها صيام ذلك اليوم ، ويجب قضاؤه . السؤال ( 21 ) : نحن نعرف أنّ الصلاة تسقط عن الحائض والنفساء أداءً وقضاء ، فماذا عن الصيام ؟ الجواب : يسقط الصوم عن الحائض والنفساء أداءً فقط ، ويجب عليهما القضاء فيما بعد . السؤال ( 22 ) : إذا نقت الحائض أو النفساء من حيضها قبل الفجر ، فهل يجب عليها أن تغتسل قبل الفجر لكي يصحّ صيامها أم يجوز لها أن تؤخّر ذلك الغسل إلى النهار ؟ الجواب : كلّ ما يعتبر غسل الجنابة شرطاً لصحّته من العبادات ، فغسل الحيض شرط لصحّته أيضاً ، باستثناء صيام شهر رمضان ، فإنّ المرأة إذا نقت من الدم قبل طلوع الفجر من شهر رمضان ولم تغتسل حتّى طلع عليها الفجر فصامت واغتسلت بعد الطلوع ، صحّ صومها ، وإن كانت المبادرة إلى