السيد كمال الحيدري

23

فقه الصيام (أسئلة وردود)

الجواب : نعم ، يشترط ذلك ، فلو جُنّ الإنسان ولو للحظة في النهار ، لم يجب صوم ذلك اليوم عليه . السؤال ( 9 ) : لو كان المكلّف مجنوناً حتّى طلع عليه الفجر ، ثمّ رجع إلى عقله في النهار ولم يكن قد ارتكب شيئاً من المفطرات ، فهل يجب عليه صيام ذلك اليوم أو الامتناع عن تناول الطعام والشراب ؟ الجواب : لا يجب عليه صيام ذلك اليوم ، كما لا يجب عليه أن يمتنع عن تناول المفطرات . السؤال ( 10 ) : وهل يجب على مثل هذا قضاء ذلك اليوم ؟ الجواب : لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم . السؤال ( 11 ) : هل هناك فرقٌ بين المجنون الإطباقي والمجنون الأدواري « 1 » في وجوب الصيام وعدمه ؟ الجواب : أمّا المجنون الإطباقي ، فلا يجب عليه الصيام دائماً . وأمّا المجنون بالجنون الأدواري ، فإن كان عاقلًا طوال النهار الذي يجب صيامه ، فيجب عليه الصيام . فإن فقد عقله في جزءٍ من ذلك النهار ، سقط وجوب الصيام عنه . السؤال ( 12 ) : المجنون بالجنون الأدواري لو باغَتَه الجنون في نهار شهر رمضان ، فهل يجب عليه القضاء فيما بعد ؟ الجواب : لا يجب عليه القضاء .

--> ( 1 ) المجنون الإطباقي : هو الذي يكون الجنون حالةً ملازمةً له طوال الوقت . أما المجنون الأدواري : فهو الذي ينتابه الجنون في أوقات دون أخرى ، فهو يكون مجنوناً في بعضها وعاقلًا في بعضها الآخر .