السيد كمال الحيدري
110
فقه الصيام (أسئلة وردود)
الثامنة : لا يضرّ بالصيام الاستمتاع بالمرأة بدون جماعٍ ولا إنزالٍ للمنيّ . الرابع : الاستمناء وهو إنزال المنيّ باليد أو بآلةٍ أو بالمداعبة والملاعبة . السؤال ( 157 ) : ماذا لو خرج المنيّ من تلقاء نفسه وبلا أيّ فعل ؟ الجواب : لا يُعدّ ذلك من المفطرات ، ولا يؤثّر على صحّة الصوم . السؤال ( 158 ) : إذا مارس المكلّف أحد الأفعال المؤدّية إلى إنزال المنيّ ، ولكنّه لم يكن قاصداً الإنزال ، ومع ذلك نزل منه المني ، فما حكمه ؟ الجواب : هاهنا حالتان : الأولى : إذا كان واثقاً من عدم نزول المنيّ ولكنّه نزل ، وجب عليه أن يواصل صيامه ، ثُمَّ يقضي ذلك اليوم . الثانية : إذا لم يكن واثقاً من عدم نزول المنيّ ونزل فعلًا ، اعتبر ذلك من تعمّد الإفطار ، ووجب عليه القضاء والكفّارة . السؤال ( 159 ) : ما تقدّم هل يشمل الرجل والمرأة أم يختصّ بالرجل فقط ؟ الجواب : ما تقدّم من الأحكام شاملةٌ لكلٍّ من الرجل والمرأة ، إلّا أنّ الاستمناء عند المرأة لا يتحقّق إلّا بشرط الإنزال المصحوب بشهوةٍ ولذّة . الخامس : تعمّد الكذب على الله تعالى أو على أحد الأنبياء أو الأئمّة وهنا مسائل : الأولى : من تعمّد الكذب على الله تعالى أو على أحد الأنبياء أو الأئمّة عليهم السلام في نهار شهر رمضان ، بطل صومه ، وكان عليه القضاء والكفّارة . الثانية : لا فرق في الكذب بين أن يكون في التحليل أو التحريم ، أو في