السيد كمال الحيدري

14

شرح الحلقة الثالثة (الدليل العقلي)

تعليق على النصّ قوله ( قدس سره ) : « لا شكّ في أنّ الأصل اللفظيّ في كلّ واجب لدليله إطلاق » أي : معنى الإجزاء هو كون الشيء الآخر مسقطاً لإطلاق الدليل كما في « صلّ » ؛ فإنّ وجوب الصلاة فيه مطلق لم يقيَّد بعدم بديلٍ آخر ، أي لم يقال : « إن لم تطعم فصلّ » ، وإنّما قال : « صلّ » من دون أيّ قيد ، فبالإطلاق - وهو الأصل اللفظيّ في المقام - نثبت أنّ الوجوب تعيينيّ لا تخييريّ ، أي : لا يجزي عنه شيء آخر . قوله ( قدس سره ) : « لأنّ إجزاءه عنه معناه كونه مسقطاً » أي : مرجع مسقطيّة الإطعام للصلاة أخذ عدم الإطعام قيداً في وجوب الصلاة ، وهذا التقييد منفيّ بإطلاق دليل وجوب الصلاة .