السيد كمال الحيدري

49

الفتاوى الفقهية

بإزائها من الأكل بالباطل ، فلا يجوز . وأجيب : أنّ البطاقة - في نفسها - وإن كانت كذلك ، إلا أنها تكتسب المالية بلحاظ ما يترتّب عليها - وهو حقّ الدخول في عملية الاقتراع - فلا يكون بذل المال بإزائها من الأكل بالباطل . من هنا قد يقال : بصحّة مثل هذه المعاملات ، وليس هو ببعيد . قد يقال : إنّه لو قلنا بعدم صحّة المعاملة الواردة في المسألة السابقة وحرمتها ، فلو ارتكب الحرام واشترى تلك البطاقات ، فهل يملك الجائزة لو خرجت القرعة باسمه أم لا ؟ الجواب : هنا فروض متعدّدة : الأوّل : أن تكون الشركة المصدّرة لتلك السندات تابعة لغير المسلمين ، هنا يجوز أخذ تلك الجائزة وتملّكها والتصرّف فيها . الثاني : أن تكون الشركة تابعة للحكومات الموجودة في المجتمع الإسلامي ، هنا تعدّ الجائزة من الأموال المجهولة المالك ، وجواز التصرّف فيها يتوقّف على إذن مرجع تقليد المكلّف . الثالث : أن تكون الشركة أهلية ، هنا يجوز التصرّف في الجائزة ، مع إحراز رضا أصحاب تلك الأموال بذلك - كما هو مقتضى من اشترى هذه البطاقات والسندات - مع العلم بفساد المعاملة . الصورة الثانية : أنّ المشتري لهذه السندات يملّك المال للجهة المصدرّة لها ، لكن بشرط أن تقوم تلك الجهة بالاقتراع بين المشتركين وتمليك الجائزة لمن خرجت القرعة باسمه ، بحيث يكون المال المبذول بإزاء البطاقة ملكاً لتلك الجهة بمجرّد دفعه ، ويكون الاشتراك في الاقتراع شرطاً زائداً على التمليك ، فيلزم الوفاء به ، ولا يوجب تخلّفه إلا الخيار .