السيد كمال الحيدري
46
الفتاوى الفقهية
يشتمل عقد التأمين على الأركان التالية : * الإيجاب من المؤمَّن له ، والقبول من المؤمّن ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو كتابة أو غيرهما ، كما سيأتي في الأبحاث اللاحقة . * تعيين المؤمَّن عليه ، الحياة ، الأموال ، الحوادث وغيرها . * تعيين مدّة عقد التأمين ، بداية ونهاية . * كيفية دفع المبلغ ، سواء كان من المؤمَّن عليه أو من المؤمِّن . يشترط في طرفي عقد التأمين الشروط التي لابدّ من توفّرها في المتعاقدين - التي سيأتي بحثها لاحقاً - . عقد التأمين من العقود اللازمة ، ولا ينفسخ إلّا برضا الطرفين . نعم ، إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمَّن له أو المؤمِّن أو كليهما للفسخ ، جاز الفسخ حسب الشرط . إذا تخلّف المؤمِّن - الشركة المتعهّدة أو الدولة - عن العمل بتعهدّه والتزاماته ضمن العقد ، كان للمؤمَّن له إلزامه بذلك - ولو بالتوسّل بالمحاكم المتعارفة في ذلك البلد - وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين . إذا لم يقم المؤمَّن له بتسديد أقساط التأمين - بالنحو المتَّفق عليه - كمّاً وكيفاً ، لا يجب على شركة التأمين القيام بدفع المبالغ التي تعهّدت بدفعها عند وقوع الضرر المعيّن ، كما لا يحقّ للمؤمَّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين - بحسب الشروط المتّفق عليها - . لا تعتبر في صحّة عقد التأمين مدّة خاصّة ، بل هي تابعة لما يتّفق عليه الطرفان ، المؤمِّن والمؤمَّن له .