السيد كمال الحيدري

442

الفتاوى الفقهية

يأثم إذا كان ذلك بتعدّ وتفريطٍ منه . قد تسأل : هل يجوز أخذ الأموال التي تعطيها المصارف والمؤسّسات المالية الأهلية لأرباب الأموال المودعة فيها أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز أخذها ، بعد عدم كونها من القرض حتى يشملها دليل حرمة الربا القرضي ، لأنّ الغالب أنّ ما تعطيه هذه المؤسّسات إنّما هو لأجل الترغيب والتشويق . وكذا لا ريب في عدم كونه داخلًا في موضوع الربا المعاملي ؛ لعدم كونه من المكيل والموزون . وجوب حفظ الوديعة من الظالم والغاصب يجب حفظ الوديعة من الظالم والغاصب وغيرهما ، بكلّ ما من شأنه تحقيق الحفظ ، ولو بإرجاعها إلى مالكها ، أو إخباره بذلك . لو غصب الوديعة غاصب أو ظالم ولم يتمكّن الودعي من مقاومته ، لم يضمن أيضاً ، سواء أخذها الظالم من يده مباشرة أو أمره بتسليمه إيّاها . يجب على الودعي استعمال الوسائل الشرعية والعرفية الممكنة لحفظ الوديعة من الظالم والغاصب ، كالتورية والكذب والحلف كاذباً ، وكالاستعانة ببعض الوجهاء وذوي النفوذ والسلطة ، بما يُعدُّ ذلك حفظاً لها في نظر العرف . لو تمكَّن الودعي من استعمال التورية أو الكذب أو الحلف من أجل حفظ الوديعة وردِّ الظالم ، ولم يستعمله ، مع التفاته إليه كان ضامناً . وكذا يكون ضامناً فيما لو كان هو السبب في اطّلاع الظالم عليها . لو كان في مقاومة الظالم من التورية والكذب ضررٌ