السيد كمال الحيدري

417

الفتاوى الفقهية

الرهن : يعني لغةً : الحبس والمنع ، وفي الفقه : هو وثيقة يشترطها الدائن على دَين المدين للاستيثاق من إرجاع الدَّين ، ويكون إرجاعها مرهوناً بإرجاع الدَّين . وقد يطلق لفظ ( الرهن ) على معاملة الرَّهن ، كما قد يطلق على نفس الوثيقة ، وهي الشيء الذي يطلبه الدائن من المدين في قبال الدَّين . وتتألّف معاملة الرَّهن من : الرَّاهن ، وهو : المدين الذي يقدّم الوثيقة لقاء دَينه . والمرتهِن - بالكسر - وهو : الدائن الذي يطلب الوثيقة من المدين . ووثيقة الرَّهن . والرَّهن ثابت وصحيح في القرآن الكريم والسنّة الشريفة : قال تعالى : وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ الله رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ( البقرة : 28 ) . وفي صحيح ابن سنان : سئل الإمام الصادق ( ع ) « يرتهن الرجل بماله رهناً ؟ قال ( ع ) : نعم ، استوثق من مالك » « 1 » . وعن يعقوب بن شعيب قال : « سألته عن رجل يبيع نسيئة ويرتهن ؟ قال ( ع ) : لا بأس » « 2 » .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرهن ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الرهن ، الحديث : 7 . .