السيد كمال الحيدري
387
الفتاوى الفقهية
الكفالة : هي التعهّد بإحضار النفس المطلوب إحضارها من قبل الكفيل إلى المكفول له ؛ لأنّ موضوع الكفالة يبتني على تعهّد شخصٍ لآخر بإحضار غريمه إليه بحسب الاتّفاق بينهما في عقد الكفالة ، ويسمّى المتعهِّد ( الكفيل ) والغريم ( المكفول ) والدائن ( المكفول له ) . ما يسمّى كفالةً في هذا الزمان في المحاكم العرفية ومراكز الشرطة ، يمكن اعتباره كفالةً بالمعنى الشرعي إذا كان جامعاً للشرائط المعتبرة ، وإلّا فلا يترتّب عليه أثر شرعيّ . لا يمكن إجبار أحد على أن يكون كفيلًا لغيره شرعاً ، وإن أمكن ذلك وضعاً . فلو حصل ذلك لم يترتّب عليه أثر شرعيّ ، فلا كفيل ولا مكفول ولا مكفول له . لذا اشترط الفقهاء موافقة الأطراف الثلاثة لتتحقّق الكفالة شرعاً . يعتبر في عقد الكفالة الإيجاب من الكفيل ، والقبول من الغريم ( المكفول له ) ، ويتحقّق بكلّ لفظٍ أو فعلٍ أو كتابةٍ دالّة عليه . يعتبر في الكفيل : العقل والاختيار والبلوغ والقدرة على إحضار المدين . ولا يشترط في المكفول له ذلك ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون والسفيه مع إذن الوليّ ، كما تقدّم . لا يعتبر في صحّة الكفالة أن يكون الحقّ ثابتاً في ذمّة الشخص المكفول للغريم ( المكفول له ) . فلو لم يكن الحقّ ثابتاً في ذمّته أو كانت القضية قيد التحقيق والإثبات والنفي ، تصحّ الكفالة أيضاً . فلو فرض أن وُجد سبب اشتغال الذمّة أو مقدّمته ، كما في الجعالة ، فلو قال : من