السيد كمال الحيدري
33
الفتاوى الفقهية
يأتي بها المكلّف عن نفسه مجّاناً ، واجبة كانت أو مستحبّة ، عينية كانت أو كفائية ، فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليومية أو نوافلها أو صوم شهر رمضان أو حجّة الإسلام أو الصلاة على الأموات ، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبّة لم تصّح الإجارة ، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه . لو استأجر شخصاً على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو صيام أو حجّ أو غيرها من الواجبات أو المستحبّات ، ممّا تصحّ فيه النيابة ، جاز ذلك . وكذا لو استأجره على الواجب غير العبادي ، كوصف الدواء للمريض أو العلاج له ، أو نحو ذلك ، فإنّه يصحّ أيضاً ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام ، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ . يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، وإن كان الأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر ، بل يرضى بما يُدفع له ، وأولى منه عدم أخذ شيء على ذلك حتّى الهدية ، إذا كان مستغنياً عنه . يجوز التكسّب بالأمور الراجحة التي لم يثبت وجوب إيقاعها مجّاناً ، كقراءة المواعظ ومصائب أهل البيت ( ع ) وبيان فضائلهم وغير ذلك . وإن كان الأولى والأفضل عدم المشارطة في ذلك ، بل عدم أخذ المال بعنوان الأجرة ، وإنّما بعنوان الهديّة ونحوها . يجوز أخذ الأجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات .