السيد كمال الحيدري

15

الفتاوى الفقهية

مكروهات التجارة مدح البائع ما يبيعه وذمّ المتشري ما يشتريه . اليمين على البيع والشراء إن كان صادقاً ، وإلّا يكون حراماً . البيع في موضع يستر فيه العيب على المشتري . * عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : قال رسول الله ( ص ) : « من باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشترينّ ولا يبيعنّ : الربا والحلف وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى » « 1 » . ومن الواضح أنّ ستر العيب إنّما يكون مكروهاً إذا لم يؤدّ إلى الغشّ ، وإلّا يكون حراماً ، كما سيأتي في المباحث اللاحقة . الربح على المؤمن بمثل الثمن فما زاد ، وعلى مَن وعده بالإحسان إلّا مع الضرورة أو كون الشراء للتجارة . عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) قال : « ربح المؤمن على المؤمن ربا ، إلّا أن يشترى بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم » « 2 » . طلب الوضيعة والنقصان من الثمن بعد تمامية المعاملة . * عن إبراهيم الكرخي ، قال : « اشتريت لأبي عبد الله الصادق ( ع ) جارية ، فلما ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : إنّ رسول الله ( ص ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » « 3 » .

--> ( 1 ) ( ) المصدر نفسه : ص 383 ، الباب : 2 الحديث : 2 . ( 2 ) ( ) المصدر نفسه : ص 396 ، الباب : 10 ، الحديث : 1 . ( 3 ) ( ) المصدر نفسه : ص 452 ، الباب : 44 ، الحديث : 1 . .