السيد كمال الحيدري

76

الفتاوى الفقهية

أنواع الكفارات وأسبابها السبب الأوّل : من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، وجبت عليه الكفّارة ؛ كما تقدّم في الصيام . والكفّارة هي : أن يختار القيام بأحد أمورٍ ثلاثة : عتق رقبةٍ مؤمنة ( أي : مسلمة ) ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكيناً . فأيّ واحدٍ من هذه الأمور أتى به ، كفاه وكان تكفيراً عن ذنبه . وتسمّى هذه الكفّارة من أجل ذلك بالكفّارة المخيّرة ؛ لأنّ المكلّف فيها بالخيار بين ثلاثة أشياء . وكلّ كفّارة من هذا القبيل ، يطلق عليها اسم الكفّارة المخيّرة . تتعدّد الكفّارة المتقدّمة بعدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان . وأمّا إذا استعمل المفطر في يومٍ واحدٍ مرّتين بأن أكل طعاماً ثمّ شرب ماءً ، فليس عليه إلّا كفّارة واحدة . إذا جامع أو استمنى مرّتين ، فإنّ عليه حينئذٍ كفّارتين ، وكذلك الأمر إذا جامع أو استمنى مرّة واحدةً بعد أن مارس غير ذلك من المفطرات ، فإن عليه كفّارتين أيضاً . السبب الثاني : من أقسم بالله يميناً بصورةٍ صحيحةٍ ثمّ خالفه ، وجب عليه أن يكفّر ، وكفّارته أن يختار القيام بأحد أمورٍ ثلاثة : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . فإن عجز عن كلّ ذلك ، صام ثلاثة أيّام متواليات . السبب الثالث : من أقسم بالله يميناً أن لا يواقع زوجته