السيد كمال الحيدري

51

الفتاوى الفقهية

يجوز القضاء بعد انتهاء شهر رمضان في أيّ يوم يختاره المكلّف من أيّام السنة ، سوى الأيام التي يحرم فيها الصيام . لا يصحّ القضاء من المكلّف وهو مسافر سفراً يجب فيه تقصير الصلاة أو معذور صحّياً من الصيام ، كما إذا كان مريضاً ويضرّ به الصيام ، على النحو الذي تقدّم سابقاً . لا يصحّ القضاء من المرأة في حالة الحيض أو النفاس . أحكام الشك 1105 : من مضى عليه شهر رمضان وشكّ في أنّه هل عليه قضاء هذا الشهر ، أو قضاء بعض أيّامه ، أو أنّه صامه ولا قضاء عليه ؟ فلا يجب عليه القضاء . إذا صام ثمّ شكّ في أنّ صومه صحيح أو لا ، فلا يجب عليه القضاء أيضاً . إذا علم أنّه أفطر يوماً من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذرٍ كمرضٍ وسفرٍ لكي يجب عليه القضاء فقط ، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفّارة معاً ، فما هو حكمه ؟ الجواب : أنّه يقضي ولا كفّارة عليه . 1106 : إذا علم أن أيّاماً من شهر رمضان فاتته لسفرٍ أو مرضٍ أو غير ذلك ، ولم يعلم عددها ، فكيف يصنع ؟ الجواب : أنّه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنّها فاتته ، ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك . فمثلًا : إذا كان يشكّ في أنّه هل فاته أسبوع أو أسبوعان ، قضى أسبوعاً واحداً .