السيد كمال الحيدري
389
الفتاوى الفقهية
تمهيد من أهمّ الشروط العامّة التي لابدَّ من توفّرها حتّى يجب إخراج خمس ما يفضل ويزيد عن المؤونة ، ما يلي : الشرط الأوّل : أن يكون الشيء مملوكاً للمكلّف ملكاً شرعياً ، أما لو كان مباحاً له من دون أن يكون مملوكاً له فلا خمس فيه ، مثلًا : لو أباح شخص لصديقه الانتفاع بسيّارته طوال السنة حتّى حال عليه الحول ، لم يجب الخمس على من أُبيح له . نعم يجب الخمس على المبيح إذا كان قد اشترى السيارة من أرباح سنته ، بشرط أن لا يصدق عليها أنها مؤونة للمبيح ، وإلّا فلو كانت تعدّ من ضمن مؤونة المبيح - كما لو كانت سيّارته الشخصية - فلا خمس على المبيح أيضاً . الشرط الثاني : أن لا يكون المملوك ممّا لا يتعلّق به وجوب إخراج الخمس ، سواء دلّ على ذلك دليلٌ خاصّ - كما هو الحال في الإرث المحتسب - كما سيأتي ، أو كان خروجه عمّا يجب فيه الخمس ؛ لعدم صدق عنوان الفائدة عليه ، كما سيأتي توضيحه لاحقاً . قد يتساءل : ما هو حكم ما يُملك بالهبة والهديّة والجائزة وأمثالها ؟ الجواب : إن الهدايا والهبات والجوائز التي يحصل عليها الإنسان على قسمين . الأوّل : الهدايا والجوائز والهبات الاعتيادية المتعارفة التداول بين الناس في حياتهم الاجتماعية ، فهذه يجب فيها الخمس في آخر السنة الماليّة إن لم تُصرف