السيد كمال الحيدري
365
الفتاوى الفقهية
يجب على كلّ مكلّف أن يدفع خمس فوائد الصناعات والتجارات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات ، بل يتعلّق بكلّ فائدة مملوكة له ، كالنذور والمال الموصى به ونماء الوقف الخاصّ أو العامّ ، ونحو ذلك . يستثنى من وجوب دفع خمس الأرباح والفوائد التي تحصل للإنسان أثناء السنة من التجارة وغيرها أمران : أحدهما : مؤونة تحصيل الأرباح والفوائد طيلة السنة . ثانيهما : مؤونة نفسه وعياله . والمراد من مؤونة تحصيل الأرباح والفوائد : ما يُصرف في سبيل الحصول على الفوائد والأرباح ، كمصاريف تصدير البضائع أو استيرادها من بلاد أخرى . وأجرة النقل والانتقال والدلّال والكاتب والحارس والصانع والدكّان وضرائب الدولة ، وغير ذلك ؛ فإنّ جميع هذه المصارف تخرج طول فترة السنة من الأرباح والفوائد ، ثمَّ يخرج الخمس من الباقي . وكذلك يخرج ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح ، كالمصانع والمعامل والسيّارات وآلات الصناعة والطبابة والخياطة والزراعة وغير ذلك ، فإنّ كلّ ما يرد على تلك الأموال من النقص بسبب استعمالها أثناء السنة ينقص من الربح ، فمثلًا : لو اشترى سيارة بقيمة « 10 ملايين » من مال مخمّس ، أجّرها سنة ب - « 5 ملايين » ونقصت قيمة السيّارة نهاية السنة من جهة الاستعمال ووصلت إلى « 8 ملايين » لم يجب الخمس إلّا في « 3 ملايين » فقط .