السيد كمال الحيدري
29
الفتاوى الفقهية
الفم ، فلا شيء عليه ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فلا يجوز له أن يبتلعه ، بل عليه أن يقذفه ، وإن ابتلعه عن قصدٍ وعمدٍ ، بطل صيامه ، وعليه القضاء والكفّارة . 1098 : لا يضرّ بالصيام ولا يفطر الصائم الحجامة ، والحقنة في الإحليل ، والاستمتاع بالمرأة بدون جماع ولا إنزال للمني ، ولا يفطر أيضاً شمّ الطيب ، والجلوس في الماء ، ولو غمر الماء الجسد كلّه ما دام رأس الصائم خارج الماء . بعض أحكام تناول المفطرات يبطل الصيام بوقوع أيّ واحد من المفطرات المتقدّمة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية : 1099 : الأولى : إذا صدر من الصائم بعض تلك المفطرات ناسياً أنّه صائم وغافلًا عن صيامه ، فلا يبطل الصيام بذلك . الثانية : إذا صدر من الصائم شيء وهو معتقد أنّه ليس من الثمانية ولكنه كان في الواقع منه ، فلا يبطل الصيام بذلك . ومثاله : أن يكذب على الله ورسوله ، ولكنه يعتقد أن ما يقوله ليس كذباً ، أو يحتقن بالمائع ولكنه كان يعتقد أن ما في الحقنة جامد وليس بمائع . 1100 : الثالثة : إذا وقع شيء من تلك المفطرات بدون قصدٍ من الصائم ، كما إذا فتح إنسان فم الصائم عنوةً وزرق ماءً إلى جوفه ، وكذلك إذا كان الصائم يسبَح في النهر فغمره موج الماء فانغمس رأسه كاملًا في الماء بدون قصدٍ منه ، أو عثر بأرض البركة فوقع في الماء وانغمس رأسه فيه ، ففي كلّ ذلك لا يبطل الصيام ؛ لأن الشرب والارتماس لم يقعا عن قصدٍ وإرادة .